المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الحادي عشر: التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 22 من 32
يستحق تعويضًا عادلًا كُلُّ من: 1- كُلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب أوامر الطوارئ. 2- تضرر نتيجة أي إجراء اتُّخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.