الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطوارئ

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الرابع: المجلس الأعلى للطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 32
1- يُنشأ المجلس بموجب النظام، ويُشكّل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبًا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي: أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية. ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ. ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي. 2- تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ. ولرئيس الغرفة - عند الحاجة - دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ. 3- يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي. 4- يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 5- لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت. 6- أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس. ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات. 7- يُعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتُعتمد بأمرٍ ملكي.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام