الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطوارئ

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الرابع: المجلس الأعلى للطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 32
1- يُمارس المجلس الاختصاصات الآتية: أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها. ب- التوصية بشأن السياسات المتعلقة بحفظ النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الأعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات العامة المعنية بما يلزم حيال ذلك. ج- إبداء الرأي في شأن أي موضوع يحيله إليه رئيس المجلس أو نائبه. د- أي اختصاص آخر يحدده الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ أو أي أمر ملكي لاحق له. 2- تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها. 3- تمارس غرفة الأزمة الاختصاصات الآتية: أ- طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والجهات العامة، والرفع بالتوصيات حيالها إلى المجلس. ب- متابعة حالة الطوارئ. ج- أي اختصاص آخر يُسند إليها بتوجيه من رئيس المجلس أو نائبه.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام