المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الثاني: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 39
1- على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد. 2- لأغراض تطبيق هذه الآلية تحتسب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد أو المنشأة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، والنموذج المعد لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.