المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الثاني: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 39
1- للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المنافسة. 2- على المتنافس -في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس- تقديم خط أساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى لخط الأساس؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.