المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الثاني: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 39
1- على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وعليه الالتزام بها. 2- على المتنافس الالتزام بتقديم أي توضيحات إضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي قُدِّمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهة الحكومية أو الهيئة ذلك أثناء مرحلة فحص العروض. ويحق للجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- استبعاد العرض في حال لم تُقدّم الإيضاحات الكافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.