الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الثاني: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 39
1- على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بوثائق المنافسة. 2- يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل تقديمه إلى الجهة الحكومية على أن تردّ الهيئة على التقرير الذي يقدمه المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة. 3- للهيئة طلب تدقيق التقرير النهائي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام