المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الثالث: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 39
على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز فيما عدا عقود التوريد.