الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الثالث: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 39
1- على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد موافقة. 2- إذا كان الردّ بعدم الموافقة على الحد الأدنى للمحتوى المحلي المقترح من الجهة الحكومية، فعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهيئة- اعتماد حد أدنى آخر للمحتوى المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، نُطبِّق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على المشروع.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام