المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الثالث: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 39
1- على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد موافقة. 2- إذا كان الردّ بعدم الموافقة على الحد الأدنى للمحتوى المحلي المقترح من الجهة الحكومية، فعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهيئة- اعتماد حد أدنى آخر للمحتوى المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، نُطبِّق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على المشروع.