المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الباب الأول : التعريفات والأحكام العامة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 39
لأغراض تطبيق اللائحة تحدد الهيئة بالاتفاق مع المركز قيمة العقد العالي القيمة.