المادة الرابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الباب الأول : التعريفات والأحكام العامة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 39
على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي: 1- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة(و)التاسعة) من اللائحة. 2- منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة. 3- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة: أ- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الأول(من الباب)الثاني) من اللائحة. ب- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني(من الباب)الثاني) من اللائحة. ج- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث(من الباب)الثاني) من اللائحة.