الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة السادسة والثلاثون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الباب الرابع: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 39
تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق الهيئة والمركز بشأن ما تضمنته المواد (الثالثة(و)العاشرة(و)السابعة عشرة(و)التاسعة عشرة) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام