المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الباب الرابع: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 37 من 39
دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3(من المادة)الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (50%)، وذلك في عقود التوريد، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة. 2- إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (15%)، ويُحتسب الفارق وفقاً لوثائق المنافسة. 3- في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1(من المادة)الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة.