المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 15
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقًا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.