الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 15
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرًا سنويًّا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام