المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 15
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.