الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرهن التجاري

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 27
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم بالمزاد العلني، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع. وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيرًا ناقلًا للملكية بإذن من ديوان المظالم دون التزام المظهر بالضمان.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام