نظام الرهن التجاري
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريًّا بالنسبة للمدين. ويكون الرهن تجاريًّا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
نظام الرهن التجاري
أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • لاغي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الأولى:
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريًّا بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجاريًّا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الخامسة:
وإذا كان الراهن غير المدين كان له ـ إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به ـ أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة السادسة:
لا يكون الرهن نافذًا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان . ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن واتفق على أن تكون حيازته لحساب الدائن المرتهن .
وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة السابعة:
يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزًا للشيء المرهون ، إذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حيازته، أو إذا تسلم صكًّا يمثل الشيء المرهون ، وكان هذا الصك يعطي جائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الثامنة:
ويتم رهن الحقوق الثابته في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعًا لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معينًا في الإيصال تعيينًا كافيًا وأن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الحادية عشرة:
على الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون، أن يسلم المدين بناء على طلبه إيصالا يثبت فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الثانية عشرة:
وتسري أحكام هذه المادة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته.
ويلتزم الراهن بجميع المصروفات التي يتحملها الدائن المرتهن أو العدل في هذا الشأن على الوجه المعتاد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن . وعليه عند طلب الراهن أن يستثمر المرهون ، وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمة ما قبضه من مبالغ ومن مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد أنفقه في المحافظة عليه وما تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما بقي يخصم من أصل الدين المضمون بالرهن ، ما لم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الرابعة عشرة:
يكون الدائن المرتهن أو العدل مسؤولًا عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حالة تفريطه أو تعديه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة السابعة عشرة:
وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيرًا ناقلًا للملكية بإذن من ديوان المظالم دون التزام المظهر بالضمان.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة التاسعة عشرة:
إذا كان الشيء المرهون معرضًا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فورًا بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة إيداعه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة العشرون
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن المرتهن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين.
وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن المرتهن أن يتقدم إلى ديوان المظالم للنظر في ذلك
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الحادية العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الثانية والعشرون:
يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) إلى ( الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ومع ذلك يجوز لديوان المظالم بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
المادة السابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.