المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 27
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره.