المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 27
يكون الراهن هو نفس المدين، ويجوز أن يكون شخصًا آخر يقدم رهنًا لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكًا للشيء المرهون وأهلًا للتصرف فيه. وإذا ظهر أن الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل أو فسخ العقد.