الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السياحة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 10 من 19
في الحالات التي يظهر للوزارة فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن المرفق السياحي يشكّل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، فلها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ومن ذلك إغلاق المرفق السياحي. وإذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافة، فيخلى فوراً ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصورةٍ نظامية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام