المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 11 من 19
تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي: 1- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. 2- الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.