المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 19
1- يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة. 3- تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.