الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السياحة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 3 من 19
على المرخص له الالتزام بما يلي: 1- تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة. 2- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير. 4- تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقاً لما تبينه اللائحة. 5- ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام