المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 4 من 19
يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات المالية للأنشطة السياحية التي تتطلب ذلك. وتحدد اللائحة تلك الأنشطة والأحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفية استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.