الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مطاحن إنتاج الدقيق

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 29
يُحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، على أن يراعى ما يلي: 1- تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها. 2- ألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام