الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مطاحن إنتاج الدقيق

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 29
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المنافسة: 1- تلتزم شركات المطاحن بالآتي: أ- الحصول على موافقة المجلس قبل أيّ عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبلاغ المؤسسة خلال خمسة أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن. ب-الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته خمسة في المائة (5%) أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن. 2- يُحظر على شركات المطاحن ما يأتي: أ- اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. ب- اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. ج- قيامها بأيّ نشاط أو إجراء يمثل استغلالاً لوضعها -بعد حصولها على موافقة المجلس- بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها. 3- ـ يُعد باطلاً أي اتفاق أو إجراء يخالف الأحكام الواردة في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام