الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مطاحن إنتاج الدقيق

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 29
تلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها المؤسسة وفقاً لما تبينه اللوائح.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام