المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 27 من 29
1- تُكوّن في المؤسسة -بقرار من المجلس- لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل. 2- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. 3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.