المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 28 من 29
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.