الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 96
تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية: هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية. ب - إدارة الأحوال المدنية: هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. جـ - مكتب الأحوال المدنية: هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية. د - الهيئة: هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام. هـ - اللجنة: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام. و - السجل المدني المركزي: هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين. ز - سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية. ح - الواقعة: هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها. ط - الحالة المدنية: هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام