هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةساري96 مادة
نظام الأحوال المدنية
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك. ب - تدوين الواقعات المدنية
فهرس المواد (96)
نظام الأحوال المدنية
أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الأولى
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي:
أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.
ب - تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.
ب - تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية
تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:
أ - المديرية :
هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية :
هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.
جـ - مكتب الأحوال المدنية :
هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
د - الهيئة :
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.
هـ - اللجنة :
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.
و - السجل المدني المركزي :
هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
ز - سجل الواقعات :
هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
ح - الواقعة :
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.
ط - الحالة المدنية :
هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .
أ - المديرية :
هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية :
هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.
جـ - مكتب الأحوال المدنية :
هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
د - الهيئة :
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.
هـ - اللجنة :
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.
و - السجل المدني المركزي :
هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
ز - سجل الواقعات :
هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
ح - الواقعة :
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.
ط - الحالة المدنية :
هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها - يعتبر صحيحا - بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة
تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة
يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة العاشرة
تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية عشرة
يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة عشرة
يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة عشرة
يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة عشرة
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة عشرة
يكون تعديل قيود وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة عشرة
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا وذلك خلال المدة المحددة نظاما.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة عشرة
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة عشرة
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة - وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة العشرون
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية والعشرون
بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم. فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلى المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة والعشرون
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة والعشرون
يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة والعشرون
يهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها، على أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة والعشرون
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة والعشرون
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام والأنظمة الأخرى.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة والعشرون
يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة والعشرون
محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه - هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثلاثون
محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية والثلاثون
مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية والثلاثون
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة والثلاثون
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
أ - والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.
ب - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.
جـ - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.
د - عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
هـ - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
و - أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
أ - والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.
ب - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.
جـ - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.
د - عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
هـ - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
و - أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة والثلاثون
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة والثلاثون
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة والثلاثون
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة والثلاثون
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة والثلاثون
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة والثلاثون
يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه - ما لم يرفض ذلك - ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره والشخص الذي وجد الطفل - إذا رضي بذكر اسمه فيه - ويسلم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الأربعون
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية والأربعون
يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المبلغ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية والأربعون
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة والأربعون
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة والأربعون
على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:
أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى).
جـ - اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.
أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى).
جـ - اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة والأربعون
لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة والأربعون
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة والأربعون
تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولوالد الزوج ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة والأربعون
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة والأربعون
إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخمسون
يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية والخمسون
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كتاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية والخمسون
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة والخمسون
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.
ب - الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.
جـ - مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د - الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
و - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.
ب - الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.
جـ - مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د - الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
و - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة والخمسون
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترًا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة والخمسون
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة والخمسون
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة والخمسون
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل وتسليم إحداهما إلى المبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها إلى ملفه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة والخمسون
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة والخمسون
على مديري المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ أو أي جهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الستون
إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعض الركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية والستون
يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (57) على أن يتم بعث إحدى النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودهم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية والستون
إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة والستون
إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة والستون
لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة والستون
يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة والستون
الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لإدارة الأحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة والستون
يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة والستون
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة والستون
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السبعون
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية والسبعون
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية والسبعون
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة والسبعون
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة والسبعون
يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها. ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة والسبعون
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة والسبعون
في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة والسبعون
عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة والسبعون
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة والسبعون
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
ب - كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.
أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
ب - كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثمانون
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية والثمانون
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية والثمانون
تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:
أ - مستشار يعينه وزير الداخلية.
ب - مندوب يعينه وزير العدل.
جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .
أ - مستشار يعينه وزير الداخلية.
ب - مندوب يعينه وزير العدل.
جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة والثمانون
تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.
ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.
جـ - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
د - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية
أ - طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.
ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.
جـ - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
د - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة والثمانون
ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة والثمانون
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي أحكام هذا النظام نهائيا إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة والثمانون
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من:
| أ - المدير العام للأحوال المدنية | رئيساً |
| ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم | عضواً |
| جـ - مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية | عضواً |
| د - طبيب يندبه وزير الصحة | عضواً |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السابعة والثمانون
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.
ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.
جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.
ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.
جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثامنة والثمانون
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التاسعة والثمانون
تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة التسعون
يتم الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبها وصرف عوض عنها، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الحادية والتسعون
يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام :
أ - الزوج بالنسبة للزوجة.
ب - الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.
جـ - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.
د - القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .
أ - الزوج بالنسبة للزوجة.
ب - الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.
جـ - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.
د - القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثانية والتسعون
بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الثالثة والتسعون
استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الرابعة والتسعون
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة الخامسة والتسعون
يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15 / 7 / 1358 هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11 / 1 / 1382 هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3 / 9 / 1405 هـ المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25 / 7 / 1405 هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد والمشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة (83) أعلاه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
المادة السادسة والتسعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية