المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 23 من 96
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.