الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 33 من 96
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: أ - والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ. ب - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد. جـ - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن. د - عمدة المحلة أو شيخ القبيلة. هـ - الحاكم الإداري في القرية أو المركز. و - أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام