المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 33 من 96
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: أ - والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ. ب - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد. جـ - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن. د - عمدة المحلة أو شيخ القبيلة. هـ - الحاكم الإداري في القرية أو المركز. و - أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.