المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 38 من 96
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات.