المادة السادسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 46 من 96
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.