الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 53 من 96
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد. ب - الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها. جـ - مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم. د - الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة. هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة. و - الحاكم الإداري في القرية أو المركز. وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسونالمادة الرابعة والخمسون
عرض كل مواد النظام