المادة الرابعة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 64 من 96
لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.