الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والثمانون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأحوال المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 83 من 96
تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها. ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء. جـ - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم. د - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية
عرض على BOE
المادة الثانية والثمانونالمادة الرابعة والثمانون
عرض كل مواد النظام