المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 30
يجب إدارة جميع العمليات الهيدروكربونية بنشاط ومهنية وإتقان وفقاً للنظام واللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصادياً، تعزز إنتاجية المكامن على المدى البعيد في منطقة الرخصة، وتدعم مبادئ المحافظة الحريصة على الموارد الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والحد من هجرتها. وعلى المرخص له الالتزام بتوجيهات الوزارة للحد من هجرة المواد الهيدروكربونية التي تمتد أو قد تمتد مصائدها إلى أبعد من حدود منطقة الرخصة.