الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 30
1- يعد المرخص له مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والسليمة التي تكفل سلامة العمليات الهيدروكربونية والمنشآت التابعة له وذلك وفق مقاييس الصناعة العالمية والأنظمة المعمول بها. 2- إذا حدث خطأ جوهري في بئر أو منشأة ولم تتم السيطرة عليه، أو حدث بشكل جوهري أي تسرب أو سكب أو انفجار أو ثوران أو حريق في أي منهما؛ فيجب على المرخص له أن يخطر الوزارة فوراً بذلك، وأن يقدم لها - وفقاً لما تحدده اللوائح - تقريراً كتابياً يبين فيه الأسباب المعلومة لديه والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وتقديراً لكميات المواد الهيدروكربونية التي تبددت أو تلفت أو تسربت، وما ترتب على ذلك من آثار.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام