المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 17 من 30
لا يجوز للمرخص له بدء الإنتاج من أي بئر أو حقل إلا بعد إجرائه للاختبارات اللازمة، وتأكده من أن البئر قد جرى إتمامها على الوجه السليم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.