الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 30
ما لم توجه الوزارة بخلاف ذلك، يجب على المرخص له عند التخلي عن أي منطقة، أو إنهاء الرخصة أو انتهائها، القيام بسد جميع الآبار غير القادرة على الإنتاج وهجرها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام