المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 30
ما لم توجه الوزارة بخلاف ذلك، يجب على المرخص له عند التخلي عن أي منطقة، أو إنهاء الرخصة أو انتهائها، القيام بسد جميع الآبار غير القادرة على الإنتاج وهجرها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.