المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 30
تسري أحكام النظام على الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية الموجودة في الإقليم، وكذلك العمليات الهيدروكربونية التي تُجرى فيه.