الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 30
جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند رأس البئر أو عند استخلاصها في منشأة معالجة لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، وأحجار أو رمال القار، وغيرها من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الأخرى.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام