المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 21 من 30
يجب على المرخص له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة نظاماً للمحافظة على ما يوجد في منطقة الرخصة من آثار، وإذا عثر المرخص له على آثار أثناء القيام بالعمليات الهيدروكربونية فعليه توفير الحماية لها وإبلاغ الوزارة.