المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 20 من 30
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- قياس المواد الهيدروكربونية المنتَجة، والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات إنتاج المواد الهيدروكربونية المخزنة أو المباعة أو المستخدمة، واتباع طرق المعايرة والقياس، واستخدام الأجهزة المعتمدة من الوزارة. وللوزارة أو ممثلين عنها معاينة أي من عمليات المعايرة، واختبار أجهزة القياس، وقياس المواد الهيدروكربونية المنتجة والمصدرة.