المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 23 من 30
يجب على المرخص له عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية الالتزام بالأنظمة البيئية، واللوائح، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وحمايتها وعدم الإضرار بها.