المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 24 من 30
الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، والإشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له بما فيها عملياته الفنية, ومراجعة جميع إيراداته ومصروفاته. وتعمل الوزارة كحلقة اتصال بين الأجهزة المعنية والمرخص له، ولا يجوز لتلك الأجهزة الاتصال بالمرخص له إلا عن طريق الوزارة وفقا للآلية اللازمة التي تتفق عليها مع الوزارة لممارسة مهامها فيما يخص العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها المرخص له. وللوزارة في سبيل ذلك، دون حصر، ما يلي: 1- إصدار قرار الإنتاج وإبلاغ المرخص له به. 2- متابعة الأمور المتعلقة بالبيئة والأمن والسلامة في قطاع صناعة المواد الهيدروكربونية والتأكد من التزام المرخص له بالأنظمة وممارسات الصناعة العالمية والمعايير البيئية، وما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته وفق الأنظمة المعمول بها. 3- تمثيل الحكومة فيما يتعلق بالنظام مع المرخص له.