المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 28 من 30
يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة -بشكل منتظم- تقارير عن العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.